الشيخ محمد آصف المحسني
385
معجم الأحاديث المعتبرة
( 5 ) كراهة الإيجاب على النفس [ 9345 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي شكراً للّه ركعتين اصلّيهما في الحضر والسفر ( السفر والحضر - يب ) أفاصيلهما في السفر بالنهار ؟ فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّي ( ل - يب ) أكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، قلت : إنّي لم اجعلهما للّه عليَّ إنّما جعلت ذلك على نفسي اصلّيهما شكراً للّه ولم أوجبهما على نفسي ( أ - كا ) فأدعهما إذا شئت ؟ قال : نعم . « 1 » ورواهالتهذيب عن الكليني . أقول : الحديث ينافي القول بعبادية النذر بل ادّعى عليها الاجماع كما تقدم في كتاب اليمين فان العبادة لا تكون مكروهة في حد نفسها . ولعلّ دليل القائلين بها حرف اللام الداخلة على اسم الجلالة ولذا يصح النذر إذا كان المنذور نافعاً أو لازما لصحة البدن . [ 0 / 2 ] الفقيه : وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : لاتتعرّضوا للحقوق ، فإذا لزمتكم فاصبروا لها . « 2 » أقول : اطلاقه يشمل الضمانات والعهد مع اللّه والناس ويشمل اليمين والنذر . ( 6 ) حكم من نذر العتق ان لم يحج قبل التزوج [ 9346 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ( أبي عبداللّه - ئل ) عليه السلام قال : قلت له : رجل كانت عليه حجّة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل له : تزوّج ثمّ حجّ ، فقال : إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّ ، فتزوّج قبل أن يحجّ فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه اللّه ، فقال : إنّه نذر في طاعة اللّه والحجّ أحقّ من التزويج وأوجب عليه من التزويج ، قلت : فإنّ الحجّ تطوّع ، قال : وإن كان تطوّعاً فهي طاعة للّه قد أعتق غلامه . « 3 » ورواه في التهذيبين عن الكليني . أقول : في الرواية كتاليتها إشكال أو منع .
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 455 ، التهذيب : 8 / 304 ، جامع الأحاديث : 24 / 626 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 103 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 455 ، التهذيب : 8 / 304 ، الاستبصار : 4 / 48 ، الوسائل : 23 / 305 ، جامع الأحاديث : 24 / 616 .